All legislation

علم وخبر Notice of association No. 111 12/10/2004

تاسيس جمعية باسم: "مؤسسة ابواب الخير" مركزها: المنية- قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
111
Date
12/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10597-10598
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2392 تاريخ 24/12/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 111 تاريخ 12/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة

"مؤسسة ابواب الخير",

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3594/2 تاريخ 08/06/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة أبواب الخير". مركزها: المنية ـ حي البلاط ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: ـ تقديم المساعدات على أنواعها لمن هم بحاجة من خلال نشر ورفع مستواهم التربوي عبر إقامة المؤسسات التربوية ومراكز الرعاية الصحية وإقامة دورات تدريبية مهنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ رياض عبد الغني عبيد كمال فؤاد محمد بلال عبد الله حمود عبيه شحادة الشياح حميدة محمد المصري د. محمود محمد عادل الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ رياض عبد الغني عبيد

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/10/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر