المادة 1
يعفى "الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية" في لبنان من الضرائب والرسوم التالية:
1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة العائدة ملكيتها للاتحاد والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .
2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر في 17/9/1962 وتعديلاته (ضريبة الأملاك المبنية), على أن يتناول الاعفاء الأبنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه.
3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 .
4 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة واحدة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد.
5 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد, ما عدا الأثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.