The whole text

مرسوم رقم 13549 تاريخ 18/10/2004 In force

المادة 1

المادة 1

يعفى "الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية" في لبنان من الضرائب والرسوم التالية:

1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة العائدة ملكيتها للاتحاد والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .

2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر في 17/9/1962 وتعديلاته (ضريبة الأملاك المبنية), على أن يتناول الاعفاء الأبنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه.

3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 .

4 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة واحدة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد.

5 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد, ما عدا الأثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 1 من مرسوم رقم 13549 تاريخ 18/10/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210211/article/1/