All legislation

مرسوم Decree No. 13568 20/10/2004

الترخيص لجمعية لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية باشغال القسمين A وD من العقار رقم 736/ جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
13568
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10671-10672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 166/ل.ل. تاريخ 07/11/1933

وتعديلاته (نظام الآثار القديمة) ولا سيما

المادة السادسة منه

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (الاملاك العمومية) ولا سيما المواد

14 و15 و16 و17 منه

بناء على المرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002

(الترخيص لبلدية جبيل باشغال عقارات مستملكة)

بناء على العلم الخبر رقم 15/أد تاريخ 04/02/1998

(تأسيس جمعية باسم لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية)

وبناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 8233 تاريخ 17/7/ 2002 بحيث يحذف منها العقاران رقم 736 A و736 D جبيل وما يتعلق بهما والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: رخص لجمعية لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية (علم وخبر رقم 15/أد تاريخ 4/2/1998) باشغال العقارين رقم 736 A و736 D من منطقة جبيل العقارية, المستملكين بموجب المرسوم رقم 4389 تاريخ 2/4/1966, لاستعمالهما كمقر للجمعية وكمركز لنشاطاتها الثقافية والسياحية والتراثية.

المادة 3

مادة 3: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.

المادة 4

مادة 4: تدفع لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية إلى الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار ـ رسم أشغال رمزي قدره /1000 /ل.ل. ألف ليرة لبنانية سنويا.

المادة 5

مادة 5: يحظر اجراء أي انشاءات أو تعديلات مهما كان نوعها أو سببها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار ـ المسبقة.

المادة 6

مادة 6: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 ولنظام الأملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925

المادة 7

مادة 7: تحتفظ الدولة اللبنانية وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار ـ بحقوقها كاملة في ملكية العقارين المذكورين أعلاه وفي ممارسة الرقابة على استعمالها في الغاية التي منح الترخيص لأجلها.

المادة 8

مادة 8: تحدد بقرار يصدر عن وزير الثقافة شروط اشغال العقارين المذكورين أعلاه وكيفية استعمالهما وترميمهما وتأهيلهما عند الاقتضاء, وغير ذلك من التدابير والأعمال التي من شأنها المحافظة على صفات العقارين وطابعهما.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة بالوكالة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة