المادة 6
مادة 6: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 ولنظام الأملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004 In force
مادة 6: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 ولنظام الأملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
المادة 6 من مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210227/article/6/