المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 21/99 تاريخ 29/4/1999 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يفوض إلى موظفي الفئة الأولى ورئيس مصلحة الديوان في إدارة التفتيش المركزي كل في الوحدة التي يرئسها بالإضافة إلى مهامهم الأساسية صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية: 1 ـ الاجازات المنصوص عنها في المواد 35, 36, 38, 39 التي لا تدخل ضمن صلاحية الوزير المفوضة إلى رئيس التفتيش المركزي بحكم المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي). 2 ـ الترخيص بمغادرة الأراضي اللبنانية. 3 ـ كتب مباشرة العمل. 4 ـ التصاريح العائلية. 5 ـ الترخيص بالتدريس. 6 ـ الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59". 7 ـ التكليف بالعمل الإضافي واعطاء التعويضات الناتجة عنه وكل في الوحدة التي يرئسها.