ان رئيس التفتيش المركزي بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 13237 تاريخ 27/08/2004
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959
وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 21/99 تاريخ 29/4/1999 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يفوض إلى موظفي الفئة الأولى ورئيس مصلحة الديوان في إدارة التفتيش المركزي كل في الوحدة التي يرئسها بالإضافة إلى مهامهم الأساسية صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية: 1 ـ الاجازات المنصوص عنها في المواد 35, 36, 38, 39 التي لا تدخل ضمن صلاحية الوزير المفوضة إلى رئيس التفتيش المركزي بحكم المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي). 2 ـ الترخيص بمغادرة الأراضي اللبنانية. 3 ـ كتب مباشرة العمل. 4 ـ التصاريح العائلية. 5 ـ الترخيص بالتدريس. 6 ـ الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59". 7 ـ التكليف بالعمل الإضافي واعطاء التعويضات الناتجة عنه وكل في الوحدة التي يرئسها.
مادة 2: تفوض الصلاحيات المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القرار إلى كل من المفتشين العامين الإداري والمالي الذي يشغل مهمته وفقا للقانون بالانابة, وذلك عملا بأحكام المادة /34/ من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته.
مادة 3: تفوض إلى المفتش العام في ملاك إدارة التفتيش المركزي ـ عضو الهيئة الدكتور جرجس غلمية, صلاحية تكليف موظفي الفئة الأولى ورئيس مصلحة الديوان في التفتيش المركزي والمفتشين العامين الإداري والمالي اللذين يشغلان هذه المهمة وفقا للقانون, بالعمل الإضافي واعطاء التعويضات الناتجة عنه.
مادة 4: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الأول 2004
رئيس التفتيش المركزي بالوكالة
منذر الخطيب