المادة 1
مادة 1: يوقف العمل بالقرار رقم 174/1 تاريخ 25/8/1998 المتعلق بالسماح باستيراد حيوانات الذبح واللحوم المبردة والمجمدة من السودان لحين ابلاغ لبنان رسميا من قبل المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE) بخلو السودان من مرض ذات الجنب والرئة المعدي عند الأبقار, على أن يسمح بدخول الأبقار التي خضعت لاجراءات الحجر الصحي البيطري وتم تلقيحها أصولا باشراف الطبيب البيطري المكلف من قبل مديرية الثروة الحيوانية قبل صدور هذا القرار وبعد اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة الخاصة بهذا المرض في أحد المختبرات المرجعية المعتمدة لهذا المرض من قبل المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE) وباشراف ومتابعة مكتبها الإقليمي في لبنان وذلك حتى دخولها الأراضي اللبنانية وفق الأصول والاجراءات المعتمدة في مديرية الثروة الحيوانية.