All legislation

قرار Decision No. 262 05/06/2009

إلغاء القرار رقم 338/1 تاريخ 20/10/2004 وإعادة العمل بالقرار رقم 174/1 تاريخ 25/8/1998 (المتعلق بالسماح باستيراد الحيوانات المعدة للذبح واللحوم المبردة والمجلدة من السودان،)

Type
قرار · Decision
Number
262
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4158-4159
Status
In force
Amends
قرار رقم 174 تاريخ 25/08/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 262 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 174/1 تاريخ 25/8/1998 المتعلق بالسماح باستيراد الحيوانات المعدة للذبح واللحوم المبردة والمجلدة من السودان،

بناء على القرار رقم 338/1 تاريخ 20/10/2004 المتعلق بوقف العمل بالقرار رقم 174/1 تاريخ 25/8/1998،

بناء على قرار اللجنة المكلفة بزيادة السودان تنفيذا للقرار رقم 241/1 تاريخ 21/5/2009 والمقترحة إلغاء القرار 338/1 تاريخ 20/10/2004 وإعادة العمل بالقرار رقم 174/1 تاريخ 25/8/1998،

بناء على إحالة مديرية الثروة الحيوانية رقم 1042/6 تاريخ 2/6/2009، ومقترحات رئيس مصلحة الصحة الحيوانية،

بناء على مطالعة المدير العام بالانابة رقم 2725/3 تاريخ 4/6/2009 والمتضمن كتاب من المنظمة الدولية البيطرية (OIE) والتي تبين اعتماد السودان لنظام ZONING وان المناطق الشمالية منفصلة طبيعيا ومراقبة ورصد الأمراض هو فعال جدا بدليل اعلام المنظمة بكل بؤرة مرض طارىْ.

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 338/1 تاريخ 20/10/204 ويعاد العمل بالقرار رقم 174/1 تاريخ 25/8/1998 .

المادة 2

يجب أن تخضع الحيوانات الحية المصدرة الى لبنان للحجر لمدة عشرة أيام على الأقل قبل تصديرها.

المادة 3

يمنع استيراد الحيوانات الحية من المناطق الجنوبية في السودان، ومن ولاية النيل الأزرق.

المادة 4

لا تخضع المواشي المصدرة الى لبنان للتطعيم ضد مرض الطاعون البقري (لخلو السودان من هذا المرض)، -وأن تعتمد لقاحات ضد مرض الحمى القلاعية بالعترات الموجودة في السودان ومن مصادر موثوقة.

المادة 5

لا يسمح باستيراد المنتجات (حيوانات مذبوحة) من اللحوم الا من انتاج مسلخ الجزيرة 57 والمحاجر الرسمية: محاجر ميتا للانتاج الزراعي والحيواني أو محجر جدار الزراعية (ام درمان Zone Free) .

المادة 6

تلغى الفقرة 6 من المادة الاولى من القرار رقم 174/1 تاريخ 25/8/1998 (تماشيا مع القرارين رقم 239/1 و240/1 تاريخ 16/5/2009).

المادة 7

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 5 حزيران 2009 وزير الزراعة الياس سكاف