All legislation

مرسوم Decree No. 13615 20/10/2004

نقل اعتماد في موازنة وزارة الاتصالات للعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13615
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10726-10727
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13632 تاريخ 11/11/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13615 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2004),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ

09/09/2004 (الموافقة على دفع اتعاب الهيئة

التحكيمية),

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات لعام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /280000000/ل.ل. (فقط مئتان وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /280000000/ل.ل. (فقط مئتان وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة