All legislation

مرسوم Decree No. 14106 03/02/2005

رخصة مصنع لدك خرطوش الصيد لشركة ريكورد للشرق الاوسط

Type
مرسوم · Decree
Number
14106
Date
03/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 500-501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14106 تاريخ 03/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما

المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم

190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ريكورد

للشرق الاوسط المسجل برقم 15441 تاريخ

19/07/2004, والمتعلق بطلب رخصة مصنع لدك

خرطوش الصيد في العقار رقم 81 من منطقة بخشتيه

العقارية-قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة ريكورد للشرق الأوسط مصنع لدك خرطوش الصيد في محله الكائن في منطقة بخشتيه العقارية ـ العقار رقم 81 ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/ 1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط التي تفرض ما يلي: 1 ـ فتح سجلات تبين الأمور التالية: أ ـ كمية المواد الأولية المستوردة أو المشتراة محليا. ب ـ كمية خرطوش الصيد المنتجة اسبوعيا. ج ـ كمية خرطوش الصيد المستهلكة في التجارب والاختبارات. د ـ كمية خرطوش الصيد المعطوبة أو الفاسدة, على أن توضع هذه الكمية في مستودع خاص ولا تتلف إلا بحضور مندوبي وزارة الداخلية ـ قسم البارود والمتفجرات ووزارة الدفاع الوطني. هـ ـ كمية خرطوش الصيد المباعة, مع اسماء التجار المشترين المرخص لهم, ورقم وتاريخ الاجازات المعطاة لكل منهم. و ـ اسماء المسؤولين عن إدارة المعمل من الناحيتين الإدارية والفنية. 2 ـ مهر جميع السجلات من قبل وزارة الداخلية. 3 ـ الخضوع لمراقبة وزارة الدفاع الوطني فنيا ووزارة الداخلية إداريا. 4 ـ التأمين على المصنع والعمال لدى إحدى شركات التأمين العاملة في لبنان.

المادة 3

مادة 3: تسحب الاجازة فورا عند عدم الالتزام باحدى الشروط المذكورة أعلاه, أو عند فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و7 و13 و14 و15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959, أو عند تطبيق المادة 11 منه, أو عند التثبت من مخالفة أحكام المراسيم المتخذة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

مادة 4: ان الشركة صاحبة العلاقة مسؤولة عن كل حادث أو عطل أو ضرر يقع للغير جراء العمل بهذه الاجازة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذه الاجازة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الدفاع الوطني الإمضاء: عبد الرحيم مراد