The whole text

مرسوم رقم 14106 تاريخ 03/02/2005 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/ 1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط التي تفرض ما يلي: 1 ـ فتح سجلات تبين الأمور التالية: أ ـ كمية المواد الأولية المستوردة أو المشتراة محليا. ب ـ كمية خرطوش الصيد المنتجة اسبوعيا. ج ـ كمية خرطوش الصيد المستهلكة في التجارب والاختبارات. د ـ كمية خرطوش الصيد المعطوبة أو الفاسدة, على أن توضع هذه الكمية في مستودع خاص ولا تتلف إلا بحضور مندوبي وزارة الداخلية ـ قسم البارود والمتفجرات ووزارة الدفاع الوطني. هـ ـ كمية خرطوش الصيد المباعة, مع اسماء التجار المشترين المرخص لهم, ورقم وتاريخ الاجازات المعطاة لكل منهم. و ـ اسماء المسؤولين عن إدارة المعمل من الناحيتين الإدارية والفنية. 2 ـ مهر جميع السجلات من قبل وزارة الداخلية. 3 ـ الخضوع لمراقبة وزارة الدفاع الوطني فنيا ووزارة الداخلية إداريا. 4 ـ التأمين على المصنع والعمال لدى إحدى شركات التأمين العاملة في لبنان.

المادة 2 من مرسوم رقم 14106 تاريخ 03/02/2005 https://lebaneselegislation.com/law/210329/article/2/