المادة 4
مادة 4: عدل نص المادة السابعة من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/ 5/1972, بما فيه نص الفقرة (2) المعدلة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 10038 تاريخ 4/4/1975, بحيث يصبح على الوجه التالي: "المادة السابعة: 1 ـ يتألف جهاز أمانة سر اللجنة من: أ ـ الأمين العام الذي يعين بقرار من وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد". "ب ـ يعاون الأمين العام موظفون إداريون تحدد اللجنة عددهم ومهامهم ويعينون بقرار من المكتب التنفيذي بناء لاقتراح الأمين العام ومصادقة وزير الثقافة". "2 ـ تدفع رواتب جهاز أمانة السر من المساعدة المذكورة في المادة التاسعة من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/5/ 1972".