المادة 1
مادة 1: يطبق نص القرار رقم 394/1 تاريخ 27/11/2004 على السلع المصدرة والمستوردة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي والخاضعة للبنود التالية من النظام المنسق:
قرار Decision No. 29 31/01/2005
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيمم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة
الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 02/04/1969
(تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية
المعلبة او المحفوظة...",
بناء على القرار رقم 394/1 تاريخ 17/11/2004
(المتعلق بفرض اعطاء شهادة صحية زراعية للبضائع
المصدرة المصنعة او المحولة ذات الاصل النباتي),
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يطبق نص القرار رقم 394/1 تاريخ 27/11/2004 على السلع المصدرة والمستوردة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي والخاضعة للبنود التالية من النظام المنسق:
مادة 2: يعتبر فرض حصول على الشهادة الصحية الزراعية والمحددة في المادة الأولى من القرار رقم 394/1 تاريخ 27 /11/2004 للسلع المصدرة, ويعتد بالشهادة الصحية المرفقة بالشحنات والصادرة من الدول المصدرة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 1/2/2005
بيروت في 31/1/2005 وزير الزراعة الياس جوزف سكاف