إن وزير الزراعة بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزارعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توافرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة) لا سيما الجدول الملحق رقم 2.
بناء للمصلحة العامة،
بناء على رأي مديرية الثروة الزراعية رقم 333/4 تاريخ 14/3/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يفرض مع كل إرسالية مستوردة إبراز إحدى الشهادات التالية:
ـ شهادة صحية Health certificate أو تحت الإشراف الصحي.
ـ إفادة تصدير للمنتجات المصنعة Certificat d’exportation.
ـ شهادة جودة للمنتجات المجلدة من الفاكهة والخضار Certificat de Qualite.
ـ شهادة HACCP.
(عدلت بموجب قرار 208 / 2009 )
استنادا للجدول «الملحق رقم 2» من المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969:
يفرض على موظفي الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية في ما يعود لأخذ عينات للسلع الغذائية المستوردة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي الواردة أدناه لإخضاعها للفحص المخبري اعتماد ما يلي :
« تخضع للفحص عند استيرادها للمرة الاولى المعلبات والمواد التي تستورد دائماً ضمن علب أو أوعية مختومة من ماركات عالمية معروفة وأصلية بحيث يجري الفحص المخبري على صنف أو صنفين أو ثلاث أصناف فقط من مجموع الأصناف المختلفة لهذه الماركة على ان تخضع بعد ذلك للفحص المخبري كل ستة اشهر .
ويعتمد الجدول التالي:
رقم النظام المنسق :
-.07.10:( السلعة) خضر غير مطبوخة او مطبوخة بالبخار او مسلوقة او مجمدة.
-07.11: (السلعة) خضر محفوظة مؤقتا
-08.11: (السلعة) فواكه وثمار غير مطبوخة او محفوظة بالبخاراو مسلوقة او مجمدة...
-08.12: (السلعة) فواكه وثمار محفوظة مؤقتا ...ولكن غير صالحة بحالتها للاستهلاك البشري.
-08.14:(السلعة)قشور حمضيات او قشور بطيخ طازجة او مجمدة او مجففة او محفوظة مؤقتا...
-17.03:(السلعة)عسل اسود (دبس سكر) ناتج عن استخلاص السكر اوتكريره.
-20 كامل الفصل باستثناء البند 20.07 والبند 20.09 (السلعة)
محضرات خضر ومحضرات ثمار او فواكه ومحضرات اجزاء نباتات.
- (السلعة ) معلبات البن اوالشاي والاعشاب والبهارات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المقطع الأول) by قرار رقم 208 تاريخ 04/05/2009, article 1, 07/05/2009
مادة 1: يعدل المقطع الأول من المادة الثانية من القرار رقم 101/1 تاريخ 17/3/2007 بحيث يصبح كما يلي: استنادا للجدول «رقم 2» الملحق بالمرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 يفرض على موظفي الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية في ما يعود لأخذ عينات للسلع الغذائية المستوردة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي الواردة أدناه لإخضاعها للفحص المخبري اعتماد ما يلي: «تخضع للفحص عند استيرادها للمرة الأولى المعلبات والمواد التي تستورد دائما ضمن علب أو أوعية مختومة من ماركات عالمية معروفة وأصلية بحيث يجري الفحص المخبري على صنف أو صنفين أو ثلاث أصناف فقط من مجموع الأصناف المختلفة لهذه الماركة على أن تخضع بعد ذلك للفحص المخبري كل ستة أشهر. ويبقى الجدول الملحق بالمادة الثانية دون تعديل.
يلغى كل نص مخالف لهذا القرار لا سيما القرار 394/1 تاريخ 27/11/2004، القرار 29/1 تاريخ 31/1/2005، القرار 41/1 تاريخ 8/2/2005، والقرار 160/1 تاريخ 13/4/2005.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
بيروت في 17/3/2007
وزير الزراعة بالوكالة
جوزف سركيس