All legislation

قرار Decision No. 18 31/01/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
31/01/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 591-592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 31/01/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 10/01/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في السفينة م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: النخلة وجوارها. مركزها: السفينة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /500000/ل.ل. خمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين الانتاج الزراعي بادخال المكننة الحديثة واستخدام الأدوية والأسمدة والبذور الزراعية المؤصلة. 2 ـ السعي لتخفيض كلفة الانتاج الزراعي وتحسين دخل الأعضاء المزارعين. 3 ـ تأمين توضيب الانتاج وتسويقه وتصريفه. 4 ـ مساعدة العضو المزارع عند حدوث كوارث طبيعية وعند الحاجة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/1/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه