The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 31/01/2005 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في السفينة م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: النخلة وجوارها. مركزها: السفينة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /500000/ل.ل. خمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين الانتاج الزراعي بادخال المكننة الحديثة واستخدام الأدوية والأسمدة والبذور الزراعية المؤصلة. 2 ـ السعي لتخفيض كلفة الانتاج الزراعي وتحسين دخل الأعضاء المزارعين. 3 ـ تأمين توضيب الانتاج وتسويقه وتصريفه. 4 ـ مساعدة العضو المزارع عند حدوث كوارث طبيعية وعند الحاجة.

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 31/01/2005 https://lebaneselegislation.com/law/210342/article/1/