المادة 2
مادة 2: يلغى القرار 162 تاريخ 24/8/1993 الصادر عن وزير السياحة والمتعلق بدفتر شروط خاص بتنظيم حفلات ملكة جمال لبنان ويعتبر كأنه لم يكن منذ تاريخ نفاذ هذا القرار, وذلك من دون المساس بحقوق الغير المكتسبة في ظل نفاذه.
قرار رقم 17 تاريخ 29/01/2005 In force
مادة 2: يلغى القرار 162 تاريخ 24/8/1993 الصادر عن وزير السياحة والمتعلق بدفتر شروط خاص بتنظيم حفلات ملكة جمال لبنان ويعتبر كأنه لم يكن منذ تاريخ نفاذ هذا القرار, وذلك من دون المساس بحقوق الغير المكتسبة في ظل نفاذه.
المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 29/01/2005 https://lebaneselegislation.com/law/210346/article/2/