The whole text

قرار رقم 106 تاريخ 10/11/2004 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي, ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: -توقيع قرارات الاجازات الادارية والمرضية والاجازات بدون راتب وفقا للمادة 40 . -توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية وقرارات اعطاء التعويض الاضافي الواردة في المرسوم "فم 3379 تاريخ 11/07/2000 . -نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة 28 الفقرة (1). -عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 .

المادة 1 من قرار رقم 106 تاريخ 10/11/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210358/article/1/