ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2004),
بناء على المرسوم رقم 10397 تاريخ 04/07/2003,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ
22/04/2004,
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة الاتصالات لعام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب 115 - الاتصالات الفصل 7 - احتياطي الموازنة الوظيفة 336 - الاتصالات البند 18 - النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3000.000.000/ (فقط ثلاث مليارات ليرة لبنانية) لا غير الى: الباب 115 - الاتصالات الفصل 2 - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 6 - رديات النبذة - رديات /3000.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاث مليارات ليرة لبنانية) لا غير
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الاتصالات
الامضاء:"جان لوي قرداحي
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا