All legislation

مرسوم Decree No. 13644 20/11/2004

نقل اعتماد في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13644
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10974
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13701 تاريخ 03/12/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13644 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2004),

بناء على المرسوم رقم 10397 تاريخ 04/07/2003,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ

22/04/2004,

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة الاتصالات لعام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب 115 - الاتصالات الفصل 7 - احتياطي الموازنة الوظيفة 336 - الاتصالات البند 18 - النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3000.000.000/ (فقط ثلاث مليارات ليرة لبنانية) لا غير الى: الباب 115 - الاتصالات الفصل 2 - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 6 - رديات النبذة - رديات /3000.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاث مليارات ليرة لبنانية) لا غير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاتصالات الامضاء:"جان لوي قرداحي وزير المالية الامضاء: الياس سابا