All legislation

علم وخبر Notice of association No. 123 17/11/2004

تأسيس جمعية باسم:"مؤسسة وليد جوزيف اسكندر الخيرية" مركزها:زوق مصبح-قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
123
Date
17/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10979-10981
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1563 تاريخ 24/09/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 123 تاريخ 17/11/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة:"مؤسسة وليد جوزيف اسكندر الخيرية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3848/2 تاريخ 02/07/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة وليد جوزيف اسكندر الخيرية" مركزها: زوق مصبح - مجمع "هوليدي بيتش" - قضاء كسروان غايتها: 1- القيام بالاعمال الخيرية على انواعها من علمية وثقافية وطبية واجتماعية وروحية في لبنان والعالم احياء لذكرى الفقيد وليد جوزيف اسكندر وامتدادا لرسالته الانسانسة بعد غيابه 2- تقديم المال الى المؤسسات والاهل لمساعدة الاطفال في الحالات المرضية المستعصية 3- تقديم المال المناسب في اي ظرف طارىء آخر يحتاج الى تقديم مساعدة مالية 4- القيام بالاعمال التي تراها مناسبة والتي تؤدي الى مساعدة الطلاب الجامعيين في بيروت والعالم لمتابعة دروسهم 5- تقديم المساعدة المالية للمحتاجين والفقراء بالقدر الذي تراه مناسبا 6- تقديم المساعدات المالية بالقدر الذي تراه مناسبا للجمعيات والمؤسسات الثقافية والدينية والاجتماعية التي تتوافق مع الغاية الانسانية التي اسست هذه الجمعية من اجلها على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: بيار برمنس اسكندر منى موريس الجميل مارون برمنس اسكندر جميل برمانس اسكندر جول برمنس اسكندر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار برمنس اسكندر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17/11/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية