All legislation

قرار Decision No. 775 13/11/2004

تبنيد رقم 499 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
775
Date
13/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10981-10982
Status
In force
Amended by
قرار رقم 214 تاريخ 30/07/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 775 تاريخ 13/11/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول

2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة

50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على استدعاء العميل الجمركي المرخص السيد

سليم قشوع بتاريخ 24 حزيران 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 6 تشرين الثاني 2004,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 20024/2004 تاريخ 27 ايلول 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق الاصناف التالية: 1- الاجهزة المسماة Microprocessor Controlled" من طراز "Dimmer Rack" MSD/C8/5/DC/PD - MSD/U12/10-MRC/12-MSD/C4/5/DC/PD في البند 8537.10.90 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة, باعتبارها لوحات تحكم كهربائية مزودة بمعالج آلي مبرمج للتحكم بالاضاءة وهي بهذه الصفة تعتبر من لوحات التحكم المبرمجة - (programmables) 2- اجهزة "Interfaces Unit" من طراز -MCP/MIU/2 MIU8-MIU4-MIU3-MCP/MIU/2/AUD في البند 8537.10.90 المقترن بمعدل رسم 10% متى وردت باعداد متناسبة مع اجهزة الفئة الاولى وفي البند 8538.90.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة متى وردت منفردة 3- لوحات التشغيل من طراز "MCP/10/PG/BSS/S" في البند 8537.10.90 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة 4- اجهزة التحكم عن بعد من طراز "MIP/2" في البند 853.10.90 متى وردت باعداد متناسبة مع الفئة الاولى وفي البند 85.43 متى وردت منفردة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره

بيروت في 13 تشرين الثاني 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا