ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول
2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة
50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على استدعاء العميل الجمركي المرخص السيد
سليم قشوع بتاريخ 24 حزيران 2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 6 تشرين الثاني 2004,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 20024/2004 تاريخ 27 ايلول 2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق الاصناف التالية: 1- الاجهزة المسماة Microprocessor Controlled" من طراز "Dimmer Rack" MSD/C8/5/DC/PD - MSD/U12/10-MRC/12-MSD/C4/5/DC/PD في البند 8537.10.90 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة, باعتبارها لوحات تحكم كهربائية مزودة بمعالج آلي مبرمج للتحكم بالاضاءة وهي بهذه الصفة تعتبر من لوحات التحكم المبرمجة - (programmables) 2- اجهزة "Interfaces Unit" من طراز -MCP/MIU/2 MIU8-MIU4-MIU3-MCP/MIU/2/AUD في البند 8537.10.90 المقترن بمعدل رسم 10% متى وردت باعداد متناسبة مع اجهزة الفئة الاولى وفي البند 8538.90.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة متى وردت منفردة 3- لوحات التشغيل من طراز "MCP/10/PG/BSS/S" في البند 8537.10.90 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة 4- اجهزة التحكم عن بعد من طراز "MIP/2" في البند 853.10.90 متى وردت باعداد متناسبة مع الفئة الاولى وفي البند 85.43 متى وردت منفردة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره
بيروت في 13 تشرين الثاني 2004
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
ادمون ابو خليل
عضو
اسامة البابا