The whole text

قرار وسيط رقم 8884 تاريخ 12/11/2004 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة "ب" من المادة 3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء المرفق بالقرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 ويستبدل بالنص التالي: "ب- تتم التسوية, المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه لوضع الشيك المرتجع عن طريق احدى الوسائل التالية: - ان يصرف الشيك من حساب العميل بعد زوال اسباب الارتجاع - يتسلم المصرف تسوية خطية تتناول الشيك المرتجع شرط ان تكون قد ابرمت بين الساحب والمستفيد الاخير امام جهة قضائية صالحة او امام الكاتب العدل وفي حال اعيد اصل الشيك الى المصرف اثباتا للتسوية الحاصلة على المصرف حينئذ تعطيل الشيك او اتلافه استثناء لما ورد في هذا البند في حال كان المستفيد الاخير شخصا معنويا يتم توقيع التسوية من قبل مفوض بالتوقيع له صلاحية الابراء - ان يقدم الى المصرف كتاب من جهة قضائية صالحة تطلب تجميد الاجراءات حول الشيك المرتجع لحين البت في نزاع قائم حوله - ان يعاد اصل الشيك الى المصرف المعني - ان يتم حجز مبلغ يعادل قيمة الشيك المرتجع للفترة القانونية للشيك لدى المصرف المعني وذلك في حال تعذر الحصول على التسوية الخطية المشار اليها اعلاه وابلاغ المستفيد وفقا للاصول"

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8884 تاريخ 12/11/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210445/article/1/