المادة 2
مادة 2: تلغى العبارة الاولى من مطلع البند (2) من المادة 10 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء المرفق بالقرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 وتستبدل بالعبارة التالية: "يشطب اسم العميل من البيانات المشار اليها في المادة 6 اعلاه بعد مرور عشر سنوات على ادراج اسم العميل لدى المصلحة او اذا تحقق الشرطان الآتيان:"