المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 13651 تاريخ 24/11/2004 In force
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 13651 تاريخ 24/11/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210474/article/4/