المادة 2
مادة 2: يعدل نص المادة (62) من نظام العاملين في المعهد الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 المتعلق بتصديق أنظمة المعهد الوطني للإدارة, وذلك على الشكل التالي: "المادة 62: ـ يمكن إشغال وظائف المعهد من بين موظفي الملاكات الدائمة في الإدارات العامة وفي المؤسسات العامة بمن فيهم موظفو وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وذلك عن طريق وضعهم خارج الملاك شرط حيازة إجازة أو شهادة جامعية على الأقل في ما خص وظائف الفئتين الثالثة والثانية. ـ يعين أصحاب العلاقة في الدرجة الأولى من الفئة التي يتم تعيينهم فيها إذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الأولى ويحتفظون في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم فبالدرجة الأقرب إليه, على أن يؤخر أو يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة أن نقصان. ـ لا تطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين يعينون بالتعاقد. ـ لا يحق للموظفين في الإدارات العامة أو المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية الموضوعين خارج الملاك من أجل إلحاقهم بالمعهد, أن يتقاضوا عند انتهاء خدمتهم في المعهد أي تعويض صرف من موازنته عن مدة خدمتهم فيه".