ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000
وتعديلاته, المتعلق بانشاء مؤسسة عامة باسم المعهد
الوطني للادارة,
بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000
وتعديلاته, المتعلق بتحديد شروط تعيين وتعويضات
وبعض مهام رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد
الوطني للادارة,
بناء على المرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003
(تصديق انظمة المعهد الوطني للادارة),
بناء على قرار مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة
رقم 22 تاريخ 10/06/2004, والمصادق عليه بقرار
هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 1 تاريخ 30/07/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
336/2004-2005 تاريخ 08/11/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/11/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة (13) من نظام المعهد (الإعداد والتدريب) الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 المتعلق بتصديق أنظمة المعهد الوطني للإدارة, وذلك على الشكل التالي: "المادة 13: مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا: 1 ـ يمكن أن يشترك في مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا: ـ الأشخاص غير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين, الحائزون شهادة أو إجازة جامعية على الأقل في أحد فروع التعليم العالي أو الخبرة في نوع العمل المطلوب في الإدارة المختصة على أن تكون هذه الشاهدة أو الإجازة أو الخبرة ملحوظة في مرسوم حفظ الوظائف لهاتين الدرجتين. ـ موظفو الفئة الثالثة وما دون في ملاكات الإدارات العامة بالنسبة للدرجة العليا الخاصة, ويستثنى من شرط المؤهل العلمي موظفو الفئة الثالثة. وموظفو الفئة الرابعة وما دون بالنسبة للدرجة العليا, الحائزون إحدى الشهادات أو الإجازات الجامعية الواردة في مرسوم حفظ الوظائف المذكور أعلاه. 2 ـ لا يجوز لأحد أن يتقدم إلى مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة أو الدرجة العليا إذا سبق أن رسب في ثلاث مباريات لدخول أي من هاتين الدرجتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (1)) by مرسوم رقم 14419 تاريخ 18/05/2005, article 1, 26/05/2005
مادة 1: يعدل البند (1) من المادة الاولى من المرسوم رقم 13708 تاريخ 04/12/2004 وفقا لما يلي: "1- يمكن ان يشترك في مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا: - الاشخاص غير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين الحائزون شهادة او اجازة جامعية على الاقل في احد فروع التعليم العالي وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب على ان تكون هذه الشهادة او الاجازة ملحوظة في مرسوم حفظ الوظائف لهاتين الدرجتين" (والباقي دون تعديل)
مادة 2: يعدل نص المادة (62) من نظام العاملين في المعهد الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 المتعلق بتصديق أنظمة المعهد الوطني للإدارة, وذلك على الشكل التالي: "المادة 62: ـ يمكن إشغال وظائف المعهد من بين موظفي الملاكات الدائمة في الإدارات العامة وفي المؤسسات العامة بمن فيهم موظفو وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وذلك عن طريق وضعهم خارج الملاك شرط حيازة إجازة أو شهادة جامعية على الأقل في ما خص وظائف الفئتين الثالثة والثانية. ـ يعين أصحاب العلاقة في الدرجة الأولى من الفئة التي يتم تعيينهم فيها إذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الأولى ويحتفظون في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم فبالدرجة الأقرب إليه, على أن يؤخر أو يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة أن نقصان. ـ لا تطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين يعينون بالتعاقد. ـ لا يحق للموظفين في الإدارات العامة أو المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية الموضوعين خارج الملاك من أجل إلحاقهم بالمعهد, أن يتقاضوا عند انتهاء خدمتهم في المعهد أي تعويض صرف من موازنته عن مدة خدمتهم فيه".
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا