All legislation

مرسوم Decree No. 13708 04/12/2004

تعديل بعض انظمة المعهد الوطني للادارة

Type
مرسوم · Decree
Number
13708
Date
04/12/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11952-11953
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14419 تاريخ 18/05/2005 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13708 تاريخ 04/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000

وتعديلاته, المتعلق بانشاء مؤسسة عامة باسم المعهد

الوطني للادارة,

بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000

وتعديلاته, المتعلق بتحديد شروط تعيين وتعويضات

وبعض مهام رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد

الوطني للادارة,

بناء على المرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003

(تصديق انظمة المعهد الوطني للادارة),

بناء على قرار مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة

رقم 22 تاريخ 10/06/2004, والمصادق عليه بقرار

هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 1 تاريخ 30/07/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

336/2004-2005 تاريخ 08/11/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة (13) من نظام المعهد (الإعداد والتدريب) الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 المتعلق بتصديق أنظمة المعهد الوطني للإدارة, وذلك على الشكل التالي: "المادة 13: مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا: 1 ـ يمكن أن يشترك في مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا: ـ الأشخاص غير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين, الحائزون شهادة أو إجازة جامعية على الأقل في أحد فروع التعليم العالي أو الخبرة في نوع العمل المطلوب في الإدارة المختصة على أن تكون هذه الشاهدة أو الإجازة أو الخبرة ملحوظة في مرسوم حفظ الوظائف لهاتين الدرجتين. ـ موظفو الفئة الثالثة وما دون في ملاكات الإدارات العامة بالنسبة للدرجة العليا الخاصة, ويستثنى من شرط المؤهل العلمي موظفو الفئة الثالثة. وموظفو الفئة الرابعة وما دون بالنسبة للدرجة العليا, الحائزون إحدى الشهادات أو الإجازات الجامعية الواردة في مرسوم حفظ الوظائف المذكور أعلاه. 2 ـ لا يجوز لأحد أن يتقدم إلى مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة أو الدرجة العليا إذا سبق أن رسب في ثلاث مباريات لدخول أي من هاتين الدرجتين.

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المادة (62) من نظام العاملين في المعهد الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 المتعلق بتصديق أنظمة المعهد الوطني للإدارة, وذلك على الشكل التالي: "المادة 62: ـ يمكن إشغال وظائف المعهد من بين موظفي الملاكات الدائمة في الإدارات العامة وفي المؤسسات العامة بمن فيهم موظفو وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وذلك عن طريق وضعهم خارج الملاك شرط حيازة إجازة أو شهادة جامعية على الأقل في ما خص وظائف الفئتين الثالثة والثانية. ـ يعين أصحاب العلاقة في الدرجة الأولى من الفئة التي يتم تعيينهم فيها إذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الأولى ويحتفظون في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم فبالدرجة الأقرب إليه, على أن يؤخر أو يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة أن نقصان. ـ لا تطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين يعينون بالتعاقد. ـ لا يحق للموظفين في الإدارات العامة أو المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية الموضوعين خارج الملاك من أجل إلحاقهم بالمعهد, أن يتقاضوا عند انتهاء خدمتهم في المعهد أي تعويض صرف من موازنته عن مدة خدمتهم فيه".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا