All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8898 26/11/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 6349 تاريخ 24/10/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8898
Date
26/11/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 12005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8898 تاريخ 26/11/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

174 منه

وبناء على احكام القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996

المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية

وبناء على القرار الاساسي رقم 6349 تاريخ

24/10/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود

الائتمانية

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6349 تاريخ 24/10/1996 الفقرتان التالي نصهما: "استثناء لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة يمكن الطلب من مصرف لبنان تخفيض هذه النسبة إلى 5% في حال كانت الذمم الائتماني منشأة بهدف إجراء عمليات تسنيد ائتماني (Titrisation Fiduciaire). تعتبر عمليات تسنيد ائتماني, بمفهوم هذه المادة, العمليات المالية المتمثلة بقيام "المنشئ" بوضع موجودات عائدة له (الذمة الائتمانية) بتصرف "المؤتمن", وفقا لأحكام القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية, بهدف قيام هذا الأخير بإصدار أدوات مالية مرتبطة بهذه الموجودات".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة