المادة 1
مادة 1: تضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6349 تاريخ 24/10/1996 الفقرتان التالي نصهما: "استثناء لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة يمكن الطلب من مصرف لبنان تخفيض هذه النسبة إلى 5% في حال كانت الذمم الائتماني منشأة بهدف إجراء عمليات تسنيد ائتماني (Titrisation Fiduciaire). تعتبر عمليات تسنيد ائتماني, بمفهوم هذه المادة, العمليات المالية المتمثلة بقيام "المنشئ" بوضع موجودات عائدة له (الذمة الائتمانية) بتصرف "المؤتمن", وفقا لأحكام القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية, بهدف قيام هذا الأخير بإصدار أدوات مالية مرتبطة بهذه الموجودات".