ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة 13 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ
15/03/1999 (المستندات والبيانات السنوية
العائدة لمؤسسات الصرافة)
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2004
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى العبارة الأولى في مطلع المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 وتستبدل بالعبارة التالية: "يطلب من مؤسسات الصرافة, خلال مهلة لا تتجاوز شهر نيسان من كل سنة على أقصى حد, تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بنسخة أصلية موقعة وفقا للأصول وكل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الأسواق المالية بنسخة عن المستندات التالية".
مادة 2: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 المقطع "رابعا" التالي نصه: "رابعا: فيما خص المؤسسات المنشأة بشكل مؤسسات فردية: 1) الميزانية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات قانوني. 2) قرار تعيين المدقق. 3) خلاصة عن مستخرج السجل العدلي, لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر, لكل من صاحب المؤسسة ومدقق الحسابات".
مادة 3: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يجب أن تطابق سنة مؤسسات الصرافة المالية السنة المدنية".
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2004
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه