المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يجب أن تطابق سنة مؤسسات الصرافة المالية السنة المدنية".
قرار وسيط رقم 8899 تاريخ 26/11/2004 In force
مادة 3: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يجب أن تطابق سنة مؤسسات الصرافة المالية السنة المدنية".
المادة 3 من قرار وسيط رقم 8899 تاريخ 26/11/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210500/article/3/