All legislation

مرسوم Decree No. 13684 30/11/2004

تحديد دقائق تطبيق الاحكام المتعلقة ببراءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للقانون رقم 24/82 وتعديلاته

Type
مرسوم · Decree
Number
13684
Date
30/11/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11975-11977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 13684 تاريخ 30/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور’

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 ولا سيما المادة 65 منه,

بناء على القانون رقم 24/82 الصادر بتاريخ 03/08/1982 المتعلق بالاحكام التي تتناول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سيما المادة السابعة منه,

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقراره رقم 29 المتخذ في جلسته عدد 8/م ا.ض تاريخ 14/08/2003,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 289/2002 - 2003 تاريخ 10/09/2003 والرأي رقم 297/2003 - 2004 تاريخ 05/08/2004)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 - إن براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/1982 هي الإفادة التي تصدر عن الصندوق وتثبت أن صاحب العمل (سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا) قد سدد الاشتراكات وسائر الموجبات المالية المتعلقة بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي حتى نهاية الشهر الذي سبق إعطاءها.

2 ـ يعتبر الايصال المنصوص عليه في الفقرة الثانية من البند ثانيا من المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 24/82 بمثابة براءة الذمة المتوجبة.

المادة 2

1 ـ من أجل الاستحصال على براءة الذمة, يتوجب على صاحب العمل تقديم طلب إلى الصندوق يحدد فيه الغاية من طلب براءة الذمة أو وجهة استعمالها. لا يجوز استعمال براءة الذمة إلا للغاية التي طلبت من أجلها.

2 ـ يتوجب على الصندوق إعطاء براءة الذمة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب في حال عدم انشغال ذمة صاحب العمل.

وفي حال ترتب اشتراكات أو موجبات مالية بذمة صاحب العمل, يتوجب إعطاء براءة الذمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسديد قيمة هذه الموجبات والاشتراكات.

المادة 3

تكون براءة الذمة إما شاملة صالحة لجميع الحالات المنصوص عليها في المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي وإما محصورة بحالة واحدة أو أكثر.

المادة 4

تعطى براءة الذمة الشاملة بعد إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 77 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي في الحالات التالية:

ـ التفرغ عن ملكية المؤسسة التجارية أو انتقالها بأي طريقة أخرى:

البيع والتفرغ والإدغام وبدء وإنهاء عقد الإدارة الحرة وتحويلها إلى شركة وحلها وتصفيتها وشطبها.

ويشترط لإعطاء براءة الذمة الشاملة التثبت من تسديد الاشتراكات, وسائر الموجبات المالية المتوجبة حتى نهاية الشهر الذي يسبق إعطاءها.

المادة 5

1 ـ تعطى براءة الذمة المحصورة بناء للتسديدات المصرح عنها من قبل صاحب العمل أو بناء على المعلومات المقدمة منه في الحالات التالية:

أ ـ تفرغ الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة.

ب ـ التفرغ بين الأصول والفروع والزوجين أو إدخال شركاء جدد من الأصول والفروع أو الزوج أو الزوجة في شركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية.

ج ـ تفرغ بعض الشركاء عن حصصهم أو أسهمهم في جميع أنواع الشركات باستثناء شركات التضامن, شرط أن يكون مجموع الحصص أو الأسهم المتفرغ عنها يقل عن 50 % من رأس المال.

د ـ الحالات الأخرى المنصوص عنها في المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي.

2 ـ تعطى براءة الذمة المحصورة بعد إجراء الرقابة المنصوص عليها في المادة 77 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي في الحالات التالية:

أ ـ انتقال ملكية الحصص في شركات الأشخاص عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة.

ب ـ تخفيض رأس المال.

ج ـ الرهن والتأمين.

د ـ وكل حالة تنقص من ملاءة صاحب العمل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

هـ ـ حل الشركة وتصفيتها وشطبها.

المادة 6

تعطى براءة الذمة المحصورة في حال تقسيط الاشتراكات على أن تحدد الضمانات المالية والعقارية وشروط إعطائها في نظام الصندوق الداخلي.

المادة 7

تصدر براءة الذمة عن مدير عام الصندوق ويعمل بها لمدة سنة تسري اعتبارا من تاريخ إعطائها.

المادة 8

تلغى كافة النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة 9

يحدد مجلس إدارة الصندوق دقائق تطبيق هذا المرسوم.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العمل الإمضاء: عاصم قانصوه