المادة 8
فضلات الأملاك العمومية والخصوصية:
إن شراء فضلة أملاك عمومية أو خصوصية عائدة للدولة أوللبلديات ناتجة عن تنفيذ تخطيط أو استملاك لا يتم إلا بعد موافقة الجهة مالكة الفضلة بناء على إنهاء الإدارة الفنية المختصة.
أما شراء فضلات الأملاك الخصوصية فيتم وفقا لأحكام قانون التنظيم المدني, وهي ليست إلزامية لإعطاء الترخيص.يتوقف إعطاء رخصة البناء في هذه الحال على دفع تأمين من قبل المالك يوازي ثمن الفضلة المقدرة على أساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على أن تجري فيما بعد معاملات الإسقاط والتحديد والضم على نفقة طالب الشراء.
تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمومة إلى العقار الأساسي إذا توفرت فيه شروط الضم المنصوص عليها في القوانين العقارية وإلا اعتبرت الفضلة وحدة عقارين مع العقار الأساسي.
تسري مهل منح الترخيص بالبناء المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد دفع التأمين المشار إليه أعلاه.يحدد ثمن الفضلة نهائيا من قبل اللجنة المحددة في المادة 80 من القرار رقم 275/26 وفقا للسعر الرائج بتاريخ دفع التأمين وفي حال الخلاف على الثمن تفصل بذلك لجان الاستملاك الاستئنافية المختصة على نفس الأسس وذلك خلال سنة من تاريخ دفع التأمين, وبعد مرور هذه الفترة, يعتبر التأمين المدفوع ثمنا لهذه الفضلة ويتوجب على الدوائر العقارية ضمن هذه الفضلة إلى العقار الأساسي.
إن عملية ضم الفضلة إلى العقار ليست إلزامية للإدارة إذا أعلنت تخصيصها للاستعمال العام.