All legislation

علم وخبر Notice of association No. 125 04/12/2004

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة تنمية المرأة في عكار" مركزها:حلبا-قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
125
Date
04/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12064-12065
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1128 تاريخ 15/07/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 125 تاريخ 04/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مؤسسة تنمية المرأة في عكار" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3342/2 تاريخ

20/04/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة تنمية المرأة في عكار". مركزها: حلبا ـ ساحة حلبا ـ بناية مسعود ـ ملك دريد الكنج ـ مركز الكنج الطبي للعناية بالمعوقين ـ الطابق الثاني ـ قضاء عكار. غايتها: ـ من أهداف الجمعية تنمية قدرات المرأة الريفية في عكار. 1 ـ تنمويا بإقامة دورات تعليم: خياطة, حياكة, تمريض, محو أمية, كمبيوتر, صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الاجتماعية والريفية والبيئية. 2 ـ اجتماعيا بالعناية بالأطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين بتثقيفهم وتعليمهم وإيوائهم. 3 ـ صحيا من خلال إنشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي ومستوصف ومستشفى وحملات وقائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ميرنا أنطونيوس النجار د. ندى رياض الأيي د. موسى نعمة السلوم هند نزار المصري د. رجاء علي سبيتي د. روبا فؤاد حداد لينا انطوان الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة روبا فؤاد الحداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية