ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ
26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية ثقافة بلا حدود" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
3631/2 تاريخ 10/06/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية ثقافة بلا حدود", مركزها: بيروت ـ كركول الدروز ـ شارع الجزائر ـ بناية الجزائر ـ ملك ايفيت كنعان. غايتها: 1 ـ التشجيع على المطالعة من خلال إنشاء مراكز ثقافية ومكتبات عامة مفتوحة أمام الجميع. 2 ـ تنظيم دورات تدريبية لأمناء المكتبات والمراكز الثقافية. 3 ـ القيام بنشاطات متنوعة من شأنها المساعدة على إزالة العوائق الاجتماعية والثقافية. 4 ـ العمل على محو الأمية بالتعاون مع الجمعيات واللجان المختصة. 5 ـ تنمية الشعوب بأن حق الحصول على المعرفة المجانية هو إحدى دعائم المواطنية. 6 ـ تحفيز الناشئة على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: برناديت جاكلين ميشال ريشارد كاترين الخوري الياس حداد محمد قاسم الشامي ايفيت ماري انطوان الفونس لافين ماري روز انطوان جحا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد قاسم الشامي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/12/2004
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجيه