المادة 1
تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية لاستخراج الربح الصافي المقطوع وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 1375 07/12/2004
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما المواد 21 و22 و23 منه,
بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1/148 تاريخ 12/02/2000,
وبناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية لاستخراج الربح الصافي المقطوع وفقا لما يلي:
يعمل بالمعدلات الواردة في هذا القرار اعتبارا من أعمال سنة 2005 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
7 كانون الأول 2004 وزير المالية إلياس سابا