All legislation

قرار Decision No. 388 07/12/2004

تعديل نص المادة الثالثة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003 القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية خاصة تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية)

Type
قرار · Decision
Number
388
Date
07/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12144-12145
Status
In force
Amended by
قرار رقم 45 تاريخ 27/03/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 388 تاريخ 07/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط التراخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم 7880 تاريخ 25/07/1967

وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم

المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000

لا سيما المادة 2 منه التي تنص على انه:

(تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم

العالي بناء على توصية المجلس الاعلى للتعليم

المهني والتقني),

-شروط الترخيص لتدريس شهادة الاجازة الفنية.

-مناهج اختصاصات شهادات الاجازة الفنية.

بناء على القرار رقم 316/98 تاريخ 20/11/1998

(تحديد المواصفات والقياسات المطلوبة للترخيص

بفتح مدارس ومعاهد فنية خاصة),

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003

(تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية

عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا-الاجازة

الفنية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني

والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24 /1/2003 بحيث تصبح على الوجه الآتي: "على طالب الترخيص أن يكون قد أسدى التعليم لمستوى الامتياز الفني لمدة خمس سنوات متتالية ولا يزال. وأن يكون عدد الطلاب المسجلين لديه عن هذه المدة لا يقل عن ( 350) ثلاثماية وخمسين طالبا لمستوى الامتياز الفني". بدلا من: "على طالب الترخيص أن يكون قد أسدى التعليم لمستوى الامتياز الفني لمدة خمس سنوات متتالية ولا يزال. وأن يكون عدد الطلاب المسجلين لديه عن هذه المدة لا يقل عن ( 500) خمسماية طالبا لمستوى الامتياز الفني". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2004 وزير التربية والتعليم العالي أحمد سامي منقارة