المادة 2
يسمح باستيراد المجترات الحية من أبقار وأغنام وماعز ولحومها المبردة والمجمدة وجميع مشتقاتها وفقا للشهادة الصحية المعتمدة بين الإدارتين البيطريتين في لبنان والولايات المتحدة الأميركية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه ويبلغ وينشر.
قرار رقم 402 تاريخ 03/12/2004 In force
يسمح باستيراد المجترات الحية من أبقار وأغنام وماعز ولحومها المبردة والمجمدة وجميع مشتقاتها وفقا للشهادة الصحية المعتمدة بين الإدارتين البيطريتين في لبنان والولايات المتحدة الأميركية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه ويبلغ وينشر.
المادة 2 من قرار رقم 402 تاريخ 03/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210595/article/2/