المادة 4
تحدد المواصفات العامة ومتطلبات الحد الأدنى للمبنى المدرسي وملاعبه وآلية استلامه ووضعه بتصرف وزارة التربية والتعليم العالي وفقا لما يلي:
1 ـ بقرار من وزير التربية والتعليم العالي للمبنى المدرسي القائم مع ملاعبه.
2 ـ بموجب أحكام المراسيم النافذة المتعلقة بتحديد مواصفات ومتطلبات تشييد الأبنية المدرسية الرسمية للمبنى المنوي تشييده.