The whole text

مرسوم رقم 13761 تاريخ 16/12/2004 In force

المادة 6

المادة 6

يتألف للمدرسة الرسمية المنشأة بموجب عقد تعاون, وخلال شهر على الأكثر من تاريخ توقيع العقد, مجلس أمناء من عدد من الأعضاء على النحو الآتي:

1 ـ ثلاثة يختارهم وزير التربية والتعليم العالي من الموظفين في المنطقة التربوية المعنية أو من أفراد الهيئة التعليمية في المدرسة المعنية أو من الإدارة المركزية من ذوي الخبرة والكفاءة التربوية الملائمة لمراحل التعليم في المدرسة.

2 ـ ثلاثة أيضا يختارهم الوزير من ضمن لائحة من خمسة أشخاص من غير الموظفين في المدرسة تقدمها الجهة المتعاقدة إليه.

3 ـ رئيس مجلس الأهل في المدرسة, وأمين صندوق هذا المجلس.

4 ـ رئيس المجلس البلدي للبلدية التي تقع المدرسة ضمن نطاقها أو من يكلفه خطيا لتمثيله إذا كان العقد موقعا مع هذه البلدية.

المادة 6 من مرسوم رقم 13761 تاريخ 16/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210618/article/6/