All legislation

علم وخبر Notice of association No. 140 15/12/2004

تأسيس جمعية باسم:"جمعية اخوية شقيف الخيرية الاجتماعية" مركزها:تعلبايا-قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
140
Date
15/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12404-12405
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 341 تاريخ 05/07/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 140 تاريخ 15/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية اخوية شقيف الخيرية الاجتماعية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4336/2 تاريخ 06/09/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية أخوية شقيف الخيرية الاجتماعية". مركزها: تعلبايا ـ شارع الربيع ـ ملك حسني الشقيف ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي وتمتين التعاون في نطاقها. 2 ـ المساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتربوية والصحية. 3 ـ السعي لإيجاد فرص التعلم والتدريب المهني ونشر الوعي الاجتماعي والأخلاقي. 4 ـ تعزيز الإلفة والأخوة والتنسيق مع الجمعيات والروابط الاجتماعية ذات الأهداف المماثلة في الوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسني نايف الشقيف عبد الهادي نايف الشقيف ليلى فهد الشمالي د. عماد محمد اللهيب يوسف سمير كيال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسني نايف الشقيف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية