المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 5129 تاريخ 29/3/ 2001, ويصبح نصها كما يلي: ـ يمدد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام المادة 65 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي), بحيث يكون صالحا لمدة اثني عشر شهرا.