ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993
(اخداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون
رقم 667 تاريخ 29/12/1997 لا سيما البند 11
من المادة 2 الجديدة منه,
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2004), تحديدا المادة الثامنة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/2005,
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج العمل البيئي على المدى القصير والمتوسط SMAP لتنفيذ المشروع الإقليمي حول "الادارة المتكاملة للنفايات الناتجة عن عصر الزيتون ما بين لبنان, سوريا والأردن" والبالغ قيمتها /1738411/يورو (فقط مليون وسبعماية وثمانية وثلاثون ألفا وأربعماية واحد عشر يورو لا غير) من قمية المشروع الإجمالية البالغة /2196790/يورو (فقط مليونان وماية وستة وتسعون ألف وسبعماية وتسعون يورو لا غير) والتي صرف منها مبلغ وقدره /22000 /يورو (فقط اثنا وعشرون ألف يورو لا غير) لغاية تاريخه أي ما يوازي حوالي 1% من قيمة المشروع الإجمالية. وأما المبلغ الذي سيتم صرفه خلال فترة المشروع فهو / 2174790/يورو (فقط مليونان وماية وأربعة وسبعون ألفا وسبعماية وتسعون يورو لا غير) مقسم على الشكل التالي: ـ/1738411/يورو: هبة نقدية من الاتحاد الأوروبي أي ما يوازي حوالي 1,79% من قيمة المشروع الإجمالية. ـ /54000/يورو: مساهمة عينية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أي ما يوازي حوالى 5,2% من قيمة المشروع الإجمالية. ـ /220500/يورو: مساهمات عينية من الشركاء الإقليميين: وزارة البيئة والإدارة المحلية السورية المعروفة سابقا بوزارة الدولة لشؤون البيئة السورية, وزارة البيئة الأردنية المعروفة سابقا بالمؤسسة العامة لحماية البيئة الأردنية, والمركز الإقليمي للإنتاج النظيف العائد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في برشلونة, أي ما يوازي حوالي 0,10 % من قيمة المشروع الإجمالية. ـ /161879/يورو: من الدولة اللبنانية بشكل مساهمة عينية من وزارة البيئة طوال فترة المشروع لتغطية استضافة المشروع وتحقيق استدامته أي ما يوازي حوالي 4,7% من قيمة المشروع الإجمالية.
مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم على ثلاث سنوات بدءا من إصدار هذا المرسوم.
مادة 3: تدفع هذه الهبة مباشرة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا للقوانين المتبعة داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبإشراف وموافقة وزارة البيئة, حيث يسمح لوزارة البيئة, وبالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع شرط ألا تتجاوز مساهمة الوزارة السقف المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين/ متعاقدين/ أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الأولى) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: 4 ـ 1 أن يكون العمل عارضا مؤقتا, لا يتصف بالاستمرار المنظم. 4 ـ 2 أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. 4 ـ 3 أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا. 4 ـ 4 أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة, وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. 4 ـ 5 أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية, تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. 4 ـ 6 أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. 4 ـ 7 أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير البيئة
الإمضاء: وئام وهاب
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا