The whole text

مرسوم رقم 14126 تاريخ 04/02/2005 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين/ متعاقدين/ أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الأولى) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: 4 ـ 1 أن يكون العمل عارضا مؤقتا, لا يتصف بالاستمرار المنظم. 4 ـ 2 أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. 4 ـ 3 أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا. 4 ـ 4 أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة, وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. 4 ـ 5 أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية, تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. 4 ـ 6 أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. 4 ـ 7 أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 4 من مرسوم رقم 14126 تاريخ 04/02/2005 https://lebaneselegislation.com/law/210728/article/4/