All legislation

قرار Decision No. 68 08/02/2005

تعديل جدول تسعير مختلف انواع وفئات السيارات والمركبات والدراجات الالية

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
08/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 763-766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 08/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير),

بناء على القانون رقم 59/1988 (تعديل احكام قانون السير وجدول الرسوم الملحق به),

بناء على المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000 (تعديل الرسوم الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4621 تاريخ 18/01/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك المعدة لغايات خاصة),

بناء على المحضر الذي نظمته بتاريخ 06/09/2004 اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 684 تاريخ 16/08/2004 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات الالية والدراجات النارية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة - مدير عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ومدير عام وزارة المالية,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

أولا: يعتمد لتسعير السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 1996 إلى العام 2005 ضمنا بالليرة اللبنانية:

1 ـ لوائح الأسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.

2 ـ قيمة التخمين المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات.

3 ـ الجداول الملحقة بالمحضر الذي نظمته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 684 تاريخ 16/8/2004 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية. وذلك وفقا للأولويات والتفاصيل المبينة في المواد اللاحقة من هذا القرار.

ثانيا: يعتمد للتحويل إلى الليرة اللبنانية متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي على أساس 1508 ل.ل. للدولار الواحد.

المادة 2

من أجل تسعير السيارات الجديدة المستوردة من قبل الوكلاء تتم مقارنة:

ـ القيم المصرح عنها في لوائح المبيع المنظمة من قبل الوكلاء.

ـ القيم المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بعد إضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية, المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات, والرسوم والضرائب. وتعتمد القيمة الأعلى.

المادة 3

من أجل تسعير السيارات غير المسجلة المستوردة من قبل غير الوكلاء تعتمد الأسس التالية:

1 ـ بالنسبة للسيارات الجديدة من صنع عام 2005 تتم مقارنة:

ـ القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.

ـ القيم المدرجة في الجداول اليومية, المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات, بعد إضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية, المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات, والرسوم والضرائب. وتعتمد القيمة الأعلى.

2 ـ بالنسبة للسيارات المستعملة الصادرة شهاداتها قبل تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908 تاريخ 17/2/2001 تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.

3 ـ بالنسبة للسيارات المستعملة الصادرة شهاداتها بعد تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908 تاريخ 17/2/2001, تعتمد القيمة المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المستحقة بتاريخ التسجيل محتسبة وفقا للشطور المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 4621/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908/2001, ومن ثم نسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية, المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات, والرسوم والضرائب.

المادة 4

تسعير السيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والدراجات النارية تعتمد الأسس التالية:

1 ـ بالنسبة للسيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والميني باص والدراجات النارية من صنع 1996 إلى العام 2004 ضمنا, تعتمد الأسعار المحتسبة وفقا لما ورد في المحضر المنظم من قبل اللجنة.

2 ـ بالنسبة للسيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والميني باص والدراجات النارية من صنع 1996 وما قبل تعتمد الأسعار المحتسبة وفقا لما ورد في المحضر المنظم من قبل اللجنة.

المادة 5

بالنسبة للسيارات (الشاسي) المستوردة من قبل الوكلاء والتي يتم تجهيزها داخل لبنان بما يلزم قبل تسجيلها, تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.

المادة 6

عند احتساب السعر يدور كسر كل ما هو دون الخمسمائة ألف ل.ل. إلى خمسمائة ألف, وكل ما يتراوح بين الخمسمائة ألف ل.ل. والمليون ل.ل. الى مليون.

المادة 7

كل سيارة لم تحدد تسعيرتها في جدول التسعيرة, أو في اللوائح المقدمة من قبل الوكلاء, وكل سيارة معتبرة أثرية, يحال طلب تسجيلها إلى المدير العام ليصار إلى تحديد قيمتها من قبل لجنة التسعير ضمن الأسس التي اتبعت في تنظيم جداول الأسعار, وكذلك بالنسبة إلى السيارات الأوروبية ذات الطراز الأميركي التي يؤخذ سعرها من كتاب BLUE BOOK الخاص بالسيارات الأميركية على أن تخضع السيارات للكشف الحسي إذا لزم الأمر.

المادة 8

- بالنسبة لآليات الأشغال العامة, تعتمد القيمة المدرجة في الشهادات الجمركية المبينة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بعد إضافة نسبة 15% على المجموع كأرباح.

ـ بالنسبة لآليات الأشغال العامة المستعملة, تعتمد الأسعار المدرجة في كتب TP­DE FRANCE محتسبة وفقا لما ورد في المحضر المنظم من قبل اللجنة.

ويتم تخمينها في المركز الرئيسي لمصلحة تسجيل السيارات والآليات ـ الدكوانة.

المادة 9

عند التسعير, يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية, وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.

المادة 10

من أجل تسعير أي سيارة مصنعة خلال السنوات 2000 ـ 2005 ومباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الأولى وإدرج في صك البيع إذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أعلى من سعر الوكيل. أما بالنسبة للسيارات المصنعة قبل عام 2000 فتعتمد الأسعار المدرجة في الجداول.

المادة 11

تدعى اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 684 تاريخ 16/8/ 2004 كلما دعت الحاجة إلى إعادة النظر بالجداول في ضوء التطورات الجديدة للأسعار, واللوائح المنظمة بأسعار السيارات من قبل إدارة الجمارك في حال إبلاغها من الهيئة.

المادة 12

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجيه وزير المالية إلياس سابا