The whole text

قرار رقم 68 تاريخ 08/02/2005 In force

المادة 1

المادة 1

أولا: يعتمد لتسعير السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 1996 إلى العام 2005 ضمنا بالليرة اللبنانية:

1 ـ لوائح الأسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.

2 ـ قيمة التخمين المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات.

3 ـ الجداول الملحقة بالمحضر الذي نظمته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 684 تاريخ 16/8/2004 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية. وذلك وفقا للأولويات والتفاصيل المبينة في المواد اللاحقة من هذا القرار.

ثانيا: يعتمد للتحويل إلى الليرة اللبنانية متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي على أساس 1508 ل.ل. للدولار الواحد.

المادة 1 من قرار رقم 68 تاريخ 08/02/2005 https://lebaneselegislation.com/law/210730/article/1/