All legislation

قرار Decision No. 204 20/12/2004

تأسيس نقابة سائقي فانات المدارس والجامعات في منطقة البقاع وقضائي بعلبك الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
204
Date
20/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12715-12716
Status
In force
Amended by
قرار رقم 19 تاريخ 13/08/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 204 تاريخ 20/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 80/8ز تاريخ 07/02/2004,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 23/01/2025

Replaced by قرار رقم 19 تاريخ 13/08/2024, article 1, from 23/01/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

نقابة سائقي وسائط نقل الطلاب في لبنان

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/01/2025 · the Lebanese University's text

    مادة 1: يرخص للسادة: إبراهيم حسن قصاص ـ محمد علي عبد الله ناصر ـ عصام مصطفى الرفاعي ـ محمود عبد الكريم عيسى ـ عبد الله أحمد خير الدين. بتأسيس نقابة باسم "نقابة سائقي فانات المدارس والجامعات" في منطقة البقاع وقضائي بعلبك والهرمل.

  2. Version 2.0 · from 23/01/2025 · Replaced by قرار رقم 19 تاريخ 13/08/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    نقابة سائقي وسائط نقل الطلاب في لبنان

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

20 كانون الأول 2004 وزير العمل عاصم قانصوه