All legislation

قرار Decision No. 19 13/08/2024

يتعلق بتعديل اسم نقابة مرخص بانشائها بموجب القرار رقم 204/1 تاريخ 20/12/2004

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
13/08/2024
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 381
Status
In force
Amends
قرار رقم 204 تاريخ 20/12/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 13/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ /10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 2/9/1946 ولا سيما الـمادة 87 منه،

بناء على طلب النقابة الـمسجل برقم 1328/4 تاريخ 24/7/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 204/1 تاريخ 20/12/2004، بحيث تقرأ كما يلي «نقابة سائقي وسائط نقل الطلاب في لبنان» بدلا من "نقابة سائقي فانات الـمدارس والجامعات في منطقة البقاع وقضائي بعلبك والهرمل".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

13 آب 2024 وزير العمل مصطفى بيرم