المادة 1
تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 204/1 تاريخ 20/12/2004، بحيث تقرأ كما يلي «نقابة سائقي وسائط نقل الطلاب في لبنان» بدلا من "نقابة سائقي فانات الـمدارس والجامعات في منطقة البقاع وقضائي بعلبك والهرمل".
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 19 13/08/2024
ان وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ /10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 2/9/1946 ولا سيما الـمادة 87 منه،
بناء على طلب النقابة الـمسجل برقم 1328/4 تاريخ 24/7/2024،
بناء على اقتراح الـمدير العام،
يقرر ما يأتي:
تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 204/1 تاريخ 20/12/2004، بحيث تقرأ كما يلي «نقابة سائقي وسائط نقل الطلاب في لبنان» بدلا من "نقابة سائقي فانات الـمدارس والجامعات في منطقة البقاع وقضائي بعلبك والهرمل".
والباقي دون تعديل.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
13 آب 2024 وزير العمل مصطفى بيرم