المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة الفصل الاول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.954.000.000/ل.ل. (فقط مليار وتسعماية واربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9 ـ علاقات عامة اخرى (للدعاية والتسويق) /1.954.000.000/ل.ل. (فقط مليار وتسعماية واربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية) لجنة مهرجانات بعلبك الدولية /1.004.000.000/ل.ل. لجنة مهرجانات طرابلس السياحية /450.000.000/ل.ل. لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية /500.000.000/ل.ل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (النبذة (9) من الفقرة (4)) by مرسوم رقم 12487 تاريخ 26/05/2004, article 1, 03/06/2004
مادة 1: تصحح في المرسوم رقم 11819 تاريخ 30/1/2004 تسمية "لجنة مهرجانات طرابلس السياحية" الواردة ضمن الجهات المستفيدة من النبذة (9) من الفقرة (4) الواردة في المادة الأولى منه, بحيث تصبح "جمعية طرابلس السياحية". والباقي دون تعديل.