All legislation

مرسوم Decree No. 11819 30/01/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2004 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11819
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 477-478
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12487 تاريخ 26/05/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11819 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 26 و60 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة الفصل الاول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.954.000.000/ل.ل. (فقط مليار وتسعماية واربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9 ـ علاقات عامة اخرى (للدعاية والتسويق) /1.954.000.000/ل.ل. (فقط مليار وتسعماية واربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية) لجنة مهرجانات بعلبك الدولية /1.004.000.000/ل.ل. لجنة مهرجانات طرابلس السياحية /450.000.000/ل.ل. لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية /500.000.000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة