ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا
سيما المادة 66 منه,
بناء على المرسوم رقم 4911 تاريخ 17/02/2001
وتعديلاته (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة
الدفاع الوطني),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل التالي: هيئة اساسية: ـ العميد الركن علي الحاج سليمان (رئيسا) ـ العميد الركن جورج يعقوب (عضوا) ـ العميد الركن غسان ابي شقرا (عضوا) ـ العقيد الركن رؤوف الصياح (مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي) هيئة احتياطية: ـ العميد الركن جوزف حبيقة (رئيسا) ـ العميد الركن ميشال هيدموس (عضوا) ـ العميد الركن محمد عبيد (عضوا) ـ العقيد يوسف الربيع (مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي).
مادة 2: يحلف الضباط, موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم, اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (15) من قانون القضاء العسكري.
مادة 3: يوقف العمل بالمرسوم رقم 4911 تاريخ 17/2/2001 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2004
الإمضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود