All legislation

مرسوم Decree No. 11799 30/01/2004

تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
11799
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 494-495
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 835 تاريخ 02/12/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11799 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا

سيما المادة 66 منه,

بناء على المرسوم رقم 4911 تاريخ 17/02/2001

وتعديلاته (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة

الدفاع الوطني),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل التالي: هيئة اساسية: ـ العميد الركن علي الحاج سليمان (رئيسا) ـ العميد الركن جورج يعقوب (عضوا) ـ العميد الركن غسان ابي شقرا (عضوا) ـ العقيد الركن رؤوف الصياح (مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي) هيئة احتياطية: ـ العميد الركن جوزف حبيقة (رئيسا) ـ العميد الركن ميشال هيدموس (عضوا) ـ العميد الركن محمد عبيد (عضوا) ـ العقيد يوسف الربيع (مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي).

المادة 2

مادة 2: يحلف الضباط, موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم, اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (15) من قانون القضاء العسكري.

المادة 3

مادة 3: يوقف العمل بالمرسوم رقم 4911 تاريخ 17/2/2001 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود